ما حكم من حلق وهو يريد أن يضحي

ما حكم من حلق وهو يريد أن يضحي، من المعروف لدى العامة أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره، ولا من أظفاره و لا من رأسه، ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي ، وهو بعد دخول شهر ذي الحجة والأضحية، لقول  النبي صلى الله عليه وسلم قال:” إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً”.

ما حكم من حلق وهو يريد أن يضحي:

اختلف الفقهاء في هذا الموضوع فقد ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُضَحِّي عَنْهُ أَلَّا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» أخرجه النسائى فى “السنن الكبرى”، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هى مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.

وقد اختلفَ الفُقهاءُ في حُكْمِ حَلْقِ الشَّعْرِ وتقليمِ الأظفارِ لمَنْ أراد أن يضَحِّي ، بعد رؤيةِ هلالِ ذِي الحِجَّة، على عدة أقوال:
القول الأول : يفيد أنه يحرم على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة – أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه ، حتى يضَحِّي ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ القَيِّم ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين ، لقول النبي عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه ، ولا مِن أظفارِه ، حتى يضَحِّيَ )). رواه مسلم.
القول الثاني :أنه يكره لِمَن أراد أن يضَحِّيَ أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يقَلِّمَ أظفارَه حتى يضَحِّي ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة وهو قولٌ للحَنابِلة، فالنَّهْيَ محمولٌ على الكراهَةِ جمعًا بين النصوصِ.

 

لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ»، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار] اهـ.

وعليه فإن من أراد أن يضحي يستحب له أن يترك حلق شعره وتقليم أظفاره حتى يذبح أضحيته؛ اقتداء بما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها من سنة رسول اللهﷺ القولية، ومن خالف ارتكب مكروها وترك الأفضل والأولى؛ أخذا بما حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من سنة رسول اللهﷺ الفعليه؛ والخطب هنا سهل، فلا ينكر على هذا ولا على ذاك ولله الحمد. والله أعلم