ضوابط الإعفاءات الضريبة على عقارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت دائرة المالية بوزارة المالية أن قانون النهوض بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يعفي كليا أو جزئيا من الضريبة العقارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد ترصد “الوطن” الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية والمزايا التشجيعية التي يكفلها القانون وفق نص القانون ، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي الشؤون المالية والضريبية. . قطاع 24 ساعة.

تفاصيل الإعفاء الضريبي

تضمن قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الإعفاء من رسوم الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمؤسسات وخطوط الائتمان وعقود الرهن العقاري المتعلقة بأعمالها لمدة خمس سنوات. اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري والإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المشاريع.

– تستوفى ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2٪ من قيمة الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لذلك باستثناء سيارات الركوب عند استيراد هذه المشاريع من الخارج.

إعفاء المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا استخدمت حصيلة البيع لشراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة واحدة من تاريخ التصرف.

– لمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، الإعفاء كليًا أو جزئيًا من الضريبة على العقارات المبنية في وحدات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، لمدة أو مدد يحددها مجلس الإدارة أو المجلس. . الوزراء.

أرباح الأسهم الناتجة عن نشاط المؤسسة الفردية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تخضع للضريبة المقررة ، وفقًا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد شخصًا طبيعيًا.

أسس تحديد الضريبة الواجب دفعها على المشاريع المسجلة

يتضمن القانون نظام ضرائب مبسط ودائم لهذه المشاريع ؛ بما يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات لضمان تحفيزها وزيادة كفاءتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية.

– تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره والتي يبلغ حجم مبيعاتها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي (0.5٪) من حجم الأعمال للمشروعات التي يكون حجم أعمالها واحد. . مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا بنسبة (0.75٪) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم مبيعاتها مليوني جنيه وتقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

– بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم مبيعاتها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا والمسجلة وقت صدور هذا القانون أو المسجلة بعد صدوره تحدد الضريبة المستحقة عليها بناء على ( 1٪) من حجم الأعمال لمدة خمس سنوات.

حدد القانون الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو المسجلة بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي مليون جنيه بمعدل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي حجم الأعمال أقل.إلى 250 ألف جنيه إسترليني و 2500 جنيه إسترليني سنويًا للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه إسترليني. يتراوح حجم أعمالها السنوي (المبيعات – الدخل) من 250 ألف جنيه إسترليني إلى أقل من 500 ألف جنيه إسترليني إلى 5000 جنيه إسترليني سنويًا للمشاريع التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 500 ألف جنيه إسترليني وأقل من مليون جنيه إسترليني.

معايير تحديد حجم عمل مؤسسة متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر

– يتم تحديد حجم الأعمال الخاصة بالمشروع المتوسط ​​أو الصغير أو المتناهي الصغر وفق مجموعة من المعايير وهي بيانات آخر تسوية ضريبية نهائية للمكلف مسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. بيانات الإقرار الضريبي الأول المقدم من المكلف المسجل لدى مصلحة الضرائب ، ولم يخضع للضريبة حتى تاريخ تنفيذ القانون. بيانات الإقرار المقدم من المكلف والمسجل للأغراض الضريبية بعد تاريخ التنفيذ. من القانون .

– يتم تحديد حجم الأعمال للمشروع الخاضع لمعاملة ضريبية مبسطة كل خمس سنوات من واقع الفحص الذي تجريه مصلحة الضرائب ، ويتم حساب دافع الضرائب في السنوات الخمس التالية بناءً على نتيجة الفحص.

يجوز للمكلف أن يتقدم إلى الدائرة بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل ، إذا قدر أنه قد تكبد خسائر خلال الفترة الضريبية المسجلة أو إذا تم تقدير أن الضريبة تتعدى الديون وفقًا للنظام المبسط للمعاملة الضريبية الضريبة التي تتوافق معها وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل ، وبالتالي ، فإن مصلحة الضرائب ملزمة بمساءلة دافع الضرائب وفقًا لأحكام قانون الضرائب. بمجرد تقديم الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 تسري على جميع الشركات المتوسطة والصغيرة ، حيث لا يوجد نص خاص بهذا الشأن ، ويمثل ما يصل إلى مليون في الضريبة النهائية. جنيهاً للمشروعات سالفة الذكر والضريبة النسبية على عدد الأعمال أو المبيعات تتراوح بين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالمعدلات الموضحة وهي 0.5٪ و 0.75٪ و 1٪ على أساس فواتير “المبيعات” السنوية. .

بالإضافة إلى ذلك ، لا يجوز للمكلف الذي طلب الخضوع لأحكام قانون ضريبة الدخل تقديم طلب لاسترداد الأموال للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة حتى انقضاء خمس سنوات.