موقع التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي ، صباح اليوم ، المرحلة الثانية من نظام بطاقة الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة ، بعد أن شهدت المرحلة الأولى استخراج نحو 800 ألف بطاقة خدمة متكاملة ، ومن المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية. حوالي 3 ملايين مواطن ، لزيادة عمليات البحث خلال الساعات الماضية على موقع التسجيل في.

وفي هذا الصدد ، تستعرض الوطن موقع التسجيل في المرحلة الثانية وخطوات التسجيل ، كما تحددها وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

موقع التسجيل للمرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة

1. التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان للحصول على موعد ومكان الفحص الطبي.

2. تجري لجنة طبية متخصصة الفحص الطبي للمواطن المسجل.

3. في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي وإرساله إلى النظام الإلكتروني لاستلامه من وزارة التضامن الاجتماعي.

4. يسجل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لامتحان التوظيف.

5. يتم إجراء فحص العمل للتأكد من نسبة الإعاقة ، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لإصدار بطاقة خدمات متكاملة من الشركة المختصة.

وزارة التضامن الاجتماعي ترسل بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين في منازلهم.

المستندات الرسمية اللازمة للتقديم على البطاقة:

1. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

2. نسخة من شهادة الميلاد الآلية للأطفال دون سن 16 سنة.

3. ثلاث صور ملونة حديثة لمقدم الطلب مقاس 4 * 6 على خلفية بيضاء.

مزايا الحصول على بطاقة المرحلة الثانية للخدمات المتكاملة

تقديم الرعاية الصحية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير فرص العمل والتعليم لهم.

– التمتع بالإعفاء الجمركي على المركبات المجهزة والأطراف الصناعية والأدوات المحددة.

تمتع بخصومات على المواصلات والمواصلات.

يمكن لذوي الإعاقة التمتع بمساعدات مالية وإسكان اجتماعي ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معاشين في نفس الوقت دون حد أقصى لذلك.

تعيين 5٪ منهم سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

يُعفى أصحاب الاحتياجات الخاصة من جميع الرسوم المقررة للفحص الطبي داخل القومسيون الطبي إذا كانوا يرغبون في الحصول على سيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن إعاقات المرحلة الثانية تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها في المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 باستثناء أمراض واضطرابات القلب.