«لو اشتغلت يوم إجازتك».. اعرف حقك وفقا لقانون العمل

كشف مجلس النواب ، اليوم ، عن تعديلات على قانون العمل الجديد ، تضمنت عدة بنود ، تمثلت في عدد ساعات العمل المحددة ، وشروط جعل العقود المؤقتة دائمة ، لكن البعض شكك في حقوقهم إذا اضطروا للذهاب. للعمل في يوم العطلة.

وفي هذا الصدد ، تستعرض “الوطن” ، في إطار خدمات المعلومات التي تقدمها للقراء ، حقوق العاملين في الإجازة الأسبوعية ، والبديل في حالة إجبار الموظف على الذهاب للعمل برخصته. وذلك وفق الأسطر التالية:

حقوق العمال في إجازة

على الرغم من أنه لم يتضمن أيام العطل ، إلا أن القانون نفسه يحمي حقوق العمال والموظفين في الحصول على إجازات أسبوعية وسنوية.

في حال اضطر العامل أو الموظف إلى العمل في يوم راحته الأسبوعية ، يحق له الحصول على راتب ذلك اليوم.

التراخيص في قانون العمل

حدد القانون سلسلة من التصاريح التي يحق للعامل الحصول عليها ، وهي كالتالي:

يحصل العامل على إجازة سنوية تقدر بـ 15 يومًا في السنة الأولى ، و 21 يومًا من السنة الثانية ، و 30 يومًا لمن أمضوا 10 سنوات في المؤسسة ، و 45 يومًا لمن هم فوق الخمسين والأشخاص ذوي الإعاقة.

أن يكون للعامل إجازة سنوية مدتها 15 يومًا منها 6 أيام متصلة على الأقل.

– إضافة 7 أيام أخرى في حالة عمل الموظف أو العامل في مهن خطرة أو ضارة أو في مناطق نائية.

لرئيس المؤسسة أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب حاجة العمل ، ولا يجوز الانقطاع إلا لأسباب قاهرة.

يُلزم القانون صاحب العمل بدفع الرصيد المتبقي من التراخيص أو الراتب المقابل كل 3 سنوات على الأكثر ، وإذا انتهت علاقة العمل ، يحق للعامل الحصول على الراتب المقابل لهذا الرصيد.

في حالة أن العامل يدرس فيسمح له بالحصول على إجازة دراسية لا تحسب من رصيد رخصه السنوية ولكن يجب إخطار صاحب المؤسسة قبل 10 أيام على الأقل من الترخيص.

يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أجر مدة الإجازة أو استردادها في حالة ثبوت أنه عمل لدى آخرين خلال تلك الفترة ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة التأديبية.