سنوية وعارضة ومرضية.. إجازات يستحقها العامل وفقا لقانون العمل

حددت الوزارة المصرية حقوق والتزامات العامل في ضوء أحكام 12 سنة 2003 وتعديلاتها والقوانين ذات الصلة ، موضحة أن للعامل الحق في الحصول على أجر كافٍ عن العمل المنوط به ، وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون العمل ، كما لها الحق في الحصول على التراخيص على اختلاف أنواعها ، وفقاً للقواعد الواردة في المواد من 47 إلى 55 من قانون العمل.

ومن هذا المنطلق تراقب “الوطن” الرخصة التي يستحقها العامل بموجب قانون العمل ، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع العمل وحقوق العمال وواجباتهم.

عطلة سنوية

يحق للعامل الذي قضى سنة كاملة في الخدمة إجازة سنوية مدتها 21 يومًا بأجر كامل.

يحق للعامل الذي عمل لمدة 10 سنوات أو أكثر لدى صاحب العمل الحصول على إجازة سنوية مدتها 30 يومًا بأجر كامل.

يحق للعامل الذي يزيد عمره عن 50 عامًا إجازة سنوية مدتها 30 يومًا بأجر كامل.

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة مدة الخدمة على أن يكون قد أمضى ستة أشهر في الخدمة.

العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولا تزيد عن ستة أشهر لا يستحق إجازة سنوية.

– لا تدخل أيام الإجازة والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية ، فلا يسمح بخصم أيام الإجازة والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد الإجازة السنوية للعامل.

– الحق في زيادة فترة الإجازة السنوية 7 أيام للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطيرة أو الضارة أو في المناطق النائية ، على أن تحدد بقرار من وزير القوى العاملة بعد التشاور مع وزير الصحة.

إجازة عارضة

– للعامل الحق في إجازة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة ، وبحد أقصى يومين متتاليين ، وتحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية المسندة إليه.

أعياد الأعياد

يمنح قانون العمل الحالي العمال الذين وجهت إليهم أحكامه الحق في التمتع بإجازات بأجر كامل. حدد قرار وزارة العمل رقم 49 لسنة 2009 هذه الأيام على النحو التالي:

عيد رأس السنة الهجرية.

المولد النبوي.

عيد الفطر.

وقفة عرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى.

عيد ميلاد مجيد.

يوم الشرطة.

شم النسيم.

عيد تحرير سيناء.

يوم عمل.

عيد ثورة 23 يوليو.

يوم القوات المسلحة 6 أكتوبر.

أجازة مرضية

للعامل الذي ثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، على أن يحصل العامل على تعويض عن أجره ، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ، والذي نص على ذلك. يستحق العامل 75٪ من الراتب خلال أول 90 يومًا من إجازته المرضية. ثم بنسبة 85٪ من الراتب لمدة 90 يومًا القادمة ، وتم اشتراط حق العامل ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى للراتب المحدد في جميع الأحوال ، وسيستمر دفع هذا التعويض طوال الفترة. مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلي أو حدوث الوفاة ، بحيث لا تتجاوز مدة 180 يومًا في السنة.

رخصة الدراسة

– فضل المشرع عدم وضع شروط أو أنظمة محددة للرخصة الدراسية وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقيات المفاوضة الجماعية أو أنظمة العمل في المنشآت ، لكن المشرع طالب بدفع هذه الإجازة.