تعرف على الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أشارت وزارة المالية ، الملحقة بوزارة المالية ، إلى أن قانون تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ، يُعفي كليًا أو جزئيًا من ضريبة الأملاك العقارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبهذا المعنى ترصد “الوطن” الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية والمزايا التشجيعية التي يكفلها القانون وفق نص القانون ، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي الجوانب المالية والاقتصادية. قطاع مالي على مدار 24 ساعة.

تفاصيل الإعفاء من الضريبة العقارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تضمن قانون التنمية الصغيرة والمتناهية الصغر الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمؤسسات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهون العقارية المتعلقة بأعمالهم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل التجاري. وكذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المشاريع.

– تستوفى ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2٪ من قيمة الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لذلك باستثناء سيارات الركوب عند استيراد هذه المشاريع من الخارج.

إعفاء المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا استخدمت حصيلة البيع لشراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة واحدة من تاريخ التصرف.

– لمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، الإعفاء كليًا أو جزئيًا من الضريبة على العقارات المبنية في وحدات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك لفترة أو فترات محددة يقررها مجلس الإدارة أو المجلس. يرى. الوزراء.

أرباح الأسهم الناتجة عن نشاط المؤسسة الفردية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تخضع للضريبة المقررة ، وفقًا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد شخصًا طبيعيًا.

أسس تحديد الضريبة الواجب دفعها على المشاريع المسجلة

يتضمن القانون نظام ضرائب مبسط ودائم لهذه المشاريع ؛ بما يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات لضمان تحفيزها وزيادة كفاءتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية.

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة عند صدور هذا القانون أو بعد صدوره والتي يبلغ حجم مبيعاتها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي: (0.5٪) من حجم الأعمال للمشروعات التي يكون حجم أعمالها واحد. مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0.75٪) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم مبيعاتها مليوني جنيه وتقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

– بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم مبيعاتها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا والمسجلة وقت صدور هذا القانون أو المسجلة بعد صدوره ، تحدد الضريبة المستحقة عليها بناء على ( 1٪) من حجم الأعمال لمدة خمس سنوات.

حدد القانون الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تم تسجيلها بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه بمعدل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يكون حجم أعمالها. أقل من 250000 جنيه إسترليني و 2500 جنيه إسترليني سنويًا للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250.000 جنيه إسترليني. يتراوح حجم أعمالها السنوي (المبيعات – الإيرادات) من 250 ألف جنيه إسترليني إلى أقل من 500 ألف جنيه إسترليني إلى 5000 جنيه إسترليني سنويًا للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوية 500 ألف جنيه إسترليني وأقل من مليون جنيه إسترليني.

معايير تحديد حجم عمل مؤسسة متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر

يتم تحديد حجم الأعمال للمشروع المتوسط ​​أو الصغير أو الصغير وفق مجموعة من المعايير وهي بيانات آخر تسوية ضريبية نهائية للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ نفاذ هذا القانون. من أول إقرار ضريبي مقدم من قبل دافع الضرائب مسجل لدى مصلحة الضرائب ، ولم يخضع للضريبة حتى تاريخ تنفيذ القانون.

– يتم تحديد حجم الأعمال للمشروع الخاضع لمعاملة ضريبية مبسطة كل خمس سنوات من واقع الفحص الذي تجريه مصلحة الضرائب ، ويتم حساب دافع الضرائب في السنوات الخمس التالية بناءً على نتيجة الفحص.

يجوز للمكلف تقديم طلب إلى الدائرة للتقديم للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل ، إذا قدر أنه قد تكبد خسائر عن الفترة الضريبية المسجلة أو إذا تم تقدير أن الضريبة تتعدى الديون وفقًا للنظام المبسط للمعاملة الضريبية الضريبة التي تتوافق معها وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل ، وبالتالي ، فإن مصلحة الضرائب ملزمة بمساءلة دافع الضرائب وفقًا لأحكام قانون الضرائب. بمجرد تقديم الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 تسري على جميع الشركات المتوسطة والصغيرة ، بينما لا يوجد نص خاص بهذا الشأن ، ويتم تمثيله في الضريبة النهائية بحد أقصى مليون. جنيه أو رطل للوزن. بالنسبة للمشاريع المذكورة أعلاه وضريبة المبيعات أو المبيعات والتي تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه بنسب مبينة 0.5٪ و 0.75٪ و 1٪ حسب حجم الأعمال السنوي (المبيعات).

بالإضافة إلى ذلك ، لا يجوز للمكلف الذي طلب الخضوع لأحكام قانون ضريبة الدخل تقديم طلب استرداد للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد خمس سنوات.