شروط استخراج رخصة قيادة لذوي الإعاقة في قانون المرور

وازدادت في الساعات الماضية عمليات البحث على المحرك العالمي “جوجل” عن شروط الحصول على رخصة قيادة لذوي الإعاقة في قانون المرور ، بعد أن أعلن البرلمان المصري تعديل بعض البنود في رقم 66 لعام 1973.

تستعرض بوابة “الوطن” ، في إطار الخدمات الإعلامية المتنوعة والمتنوعة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم ، شروط استخراج ذوي الإعاقة في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الذي ينظم عملية رخصة القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون المرور

ينظم قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على رخص القيادة ، بعد تعديل نوع المركبات من حيث التصميم الفني ، بالإضافة إلى تحديد شروط منح التراخيص لمن يحصل عليها.

شروط الحصول على رخصة القيادة لذوي الإعاقة

حدد القانون شروط الحصول على رخص القيادة لذوي الإعاقة على النحو التالي:

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على ترخيص لقيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر. يتم إرسال طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى إدارة المرور المقابلة. يجب على طالب الترخيص:

ألا يقل سن المتقدم من ذوي الإعاقة عن 18 سنة ميلادية.

إحضار مستندات رسمية تثبت الكفاءة الطبية لمقدم الطلب ، بمعرفة اللجنة الطبية المختصة لقيادة سيارة يمكن قيادتها برخصة خاصة ، بشرط أن تكون السيارة مصممة خصيصًا من حيث التصميم الفني بطريقة تتكيف مع الحالة الصحية. من صاحب الترخيص المستمد من الإعاقة.

يجوز التحايل على بعض شروط اللياقة البدنية المنصوص عليها في المادة 253 من النظام بسبب الإعاقة ، بشرط ألا يؤثر العجز بعد التصميم المناسب للمركبة على القدرة على القيادة.

– أن يجتاز المتقدم بنجاح اختباراً فنياً في قيادة مركبة مصممة خصيصاً لحالتها من حيث التصميم الفني المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 158 من هذه اللائحة.