تفاصيل استخراج رخصة حيازة الأسلحة والذخائر.. الشروط ورسوم الخدمة

لا يتم ذلك بشكل عشوائي ، بل يتطلب استيفاء سلسلة من الشروط لمن يرغب في الحصول على ترخيص ، وهو ما تستعرضه الوطن ، بحسب بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية ، في ظل أخبار الخدمة اليومية. سلسلة. التي توفر لقرائها 24 ساعة في اليوم.

المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص حيازة أسلحة وذخائر

إذا كان الهدف من السلاح هو الدفاع أو الصيد ، تكون الأدوار كما يلي:

1- يقدم الطلب على النموذج الداخلي “135 أ” إلى مفوض القسم أو القسم التابع لمحل إقامة الطالب.

2- ملف الحالة الجنائية (سمك وقياس).

3- صورتان شخصيتان.

4- إقرار بحيازة رخصة سلاح ناري أو شهادة إعفاء أو إخطار ساري المفعول.

5- بيان بأسباب الترخيص.

6- إحضار شهادتين طبيتين من أخصائي تشير إلى أن الطالب لائق طبياً لحمل السلاح (داخلياً + رؤية).

في حال كان السلاح مخصصًا للحماية ، يجب تقديم الطلب على النموذج السابق إلى محافظ الدائرة أو المركز الذي يقع مقر الحراسة في نطاق اختصاصه ، مرفقًا بما يلي:

1- إقرار من الحارس ومرؤوسه مع تحديد صاحب السلاح.

2- إعلان مكان التحفظ عليه.

3- شهادة لمن يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

4- رخصة الحراسة الخاصة للخاضعين لأحكام القانون 68.

إقرار من صاحب السلاح (شخص أو جهة) والحارس بما في ذلك كيفية صيانة السلاح بعد انتهاء الدوام الرسمي.

5- الاعتراف بمالك السلاح الذي يصرح فيه بالتضامن والتكافل في المسؤولية المدنية مع الحارس المطلوب الترخيص له.

إذا كان هدف السلاح هو إطلاق النار ، فسيتم تقديم الطلب في النموذج السابق إلى محافظ الدائرة أو المركز الذي يقع فيه مقر الحرس ، مصحوبًا بما يلي:

1- بالإضافة إلى المستندات المذكورة أعلاه في البند رقم “1” ، ما يثبت أن الطالب عضو في أحد نوادي الصيد والرماية المعترف بها ومارس رياضة الرماية في ملاعب النادي بشرط أن يكون السلاح المطلوب المرخص لها هي إحدى الرصاصات المخصصة لإطلاق النار.

أخيرًا ، إذا كان الغرض من حمل السلاح هو طلب ترخيص لرؤساء البلديات والشيوخ (إذن إداري) ، فإن المطلوب هو:

1- يقدم الطلب إلى مفوض المركز الذي يقيم به الطالب لإصدار تصريح إداري “معفى من الرسوم” لحيازة وحيازة أحد الأسلحة المصرح بها.

شروط الحصول على تراخيص حيازة الأسلحة والذخائر

1- لا يجوز أن يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية.

2 – المحكوم عليه بعقوبة جنائية وكذلك المحكوم عليه بالسجن لمدة سنة على الأقل في جريمة اعتداء على نفسه أو مال أو عرض. حكم عليه أكثر من مرة بالسجن لمدة تقل عن عام واحد في أي من هذه الجرائم ، ولن يتمكن من تطبيقه.

3 – من حكم عليه بالسجن في جرائم المفرقعات أو الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الشروع في السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة.

4- من حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الجزأين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

5- من حكم عليه بجريمة استعمل فيها سلاح ، أو حمل الجاني سلاحاً أثناء اقترافه ، يعتبر حمله ظرفاً مشدداً.

6- المتشردون والمشتبه بهم الذين يخضعون لمراقبة الشرطة.

7- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

8- من لا تتوفر لديه الحالة الصحية اللازمة لحمل السلاح ، ويحدد بقرار من وزير الداخلية ظروف اللياقة البدنية وإثبات توافرها.

9- من ليس على دراية بالاحتياطات الأمنية اللازمة عند التعامل مع السلاح ، ويحدد ذلك بقرار من وزير الداخلية.

شروط الاحتياطات الأمنية لإجراءات الحصول على تراخيص حيازة الأسلحة والذخائر

1 – من سبق اتهامه بجريمة تمس بأمن الدولة من الداخل أو من الخارج.

2- من ثبت تهوراه أو تهوره في استعمال السلاح.

3 – من ثبت إدمانه على المشروبات الكحولية إلى درجة السكر الظاهر.

4- من سبق أن صدر ضده حكم نهائي.

5- من سبق اتهامه بارتكاب جناية اعتداء على نفسه أو مال أو مخدرات أو تزوير عملة أو إحدى جرائم الاعتداء على النقود أو تهريب الأموال أو تداول العملات أو سرقة الهوية أو إصدار شيك بدون رصيد. .

6 – من عُلم بارتكاب إحدى الجرائم الواردة في الفقرة السابقة وتم تسجيله في قائمة الجرائم الخطيرة.

رسوم الحصول على تراخيص حيازة أسلحة وذخائر

1- رسم الترخيص للمسدس الأول 500 جنيه وفي حال تعدد البنادق 500 جنيه لكل مسدس والرسوم 1000 جنيه للرخصة السياحية المؤقتة.

2- رسم التجديد 500 جنيه للسلاح الأول و 1000 جنيه لبعضهم البعض وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص عدا المعفيين بقرار من وزير الداخلية.

3- فرض رسوم لتنمية الموارد المالية للدولة ، بما في ذلك زيادة رسوم رخصة السلاح ، إلى 2500 جنيه للحصول على رخصة السلاح لكل قطعة و 1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح لكل قطعة.